تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
263
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ] ( مسألة 13 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 1 ) ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا